البحث الثاني في بيان أحكام القضاء، وفيه مسائل المسألة الأولى.
هل يجب قضاء الفائتة من الفرائض فورا أو يجوز التأخير؟.
المحكي عن السيد والحلي والحلبي: الفورية (1)، حتى حكي عنهم المنع عن الأكل والشرب والنوم إلا ما لا بد منه والتكسب، وهو ظاهر المفيد والديلمي أيضا (2).
ويظهر من طائفة من المتأخرين أنه مذهب كل من يقول بوجوب تقديم القضاء على الفريضة الحاضرة، ولذا لم يذكروا إلا مسألة واحدة واستدلوا بما يدل على كل منهما للآخر، وأنكره بعض مشايخنا المحققين وجعلهما مسألتين، وقال:
من حكم بوجوب تقديم الفائتة فإنما هو من حيث هو هو مع قطع النظر عن الفورية، ثم قال: سلمنا عدم ظهور الاتحاد (3) ولكن ظهور كون وجوب تقديم الفائتة من جهة خصوص الضيق من أين؟ وكذا لو ادعي الاجماع المركب بأن كل من قال بالوجوب قال بالفور البتة، بحيث يكشف عن قول المعصوم؟.
ونعم ما قال.
ويشعر به كلام الفاضل في التذكرة حيث قال: إن أكثر علمائنا على وجوب