" " ركعة ".
والرضوي: بالضعف.
والاعتبار: بعدم الاعتبار، مع أنه ينازع في قوته، من حيث إنه يستلزم تلفيق البدل الواحد من الفعل قائما وقاعدا على تقدير كون الواحد ركعتين، ويستلزم زيادة بعض الأفعال كالنية والتكبير في البدل، وتغيير صورته على التقدير المذكور.
ثم في تبديل الركعتين جالسا بركعة قائما حتما، كما عن العزية والديلمي (1).
أو تخييرا، كما عن الفاضل والشهيدين (2)، واختاره بعض مشايخنا الأخباريين (3).
أو عدم جوازه، كما عن الأكثر، ونسبه في الذكرى إلى الأصحاب (4).
أقوال، أحوطها الأخير، بل هو أقواها.
للرضوي المنجبر بالشهرة في المقام، بل لأصل الاشتغال أيضا، حيث إن جواز الجلوس يقيني بما مر.
للأول: ظواهر الأوامر العامة المصرحة بإتمام ما ظننت قائما.
وللثاني: فحوى مرسلة ابن أبي عمير، لأنها إنما تصلى لتكون بدلا عن المحتمل فواته، والركعة قائما أقرب إليه.
ويضعف الأول: بتحقق القيام المأمور به هنا، لمكان الركعتين قائما، ولم يثبت وجوب القيام في كل ما يفعل. مع أن المرسلة أخص منها، فتخصصها.
والثاني: بمنع الأولوية، لأنها إنما هي على فرض معلومية العلة، وهي ممنوعة.
وهل يجب تقديم الركعتين من قيام؟ كما عن المفيد في المقنعة والسيد في أحد