ولا يضر عدم صراحتهما في الوجوب، للاجماع، ولأنهما بيان للموثقات الآمرة.
وفي الثانية والرابعة إلى صحيحة الحلبي: " إذا لم تدر ثنتين صليت أم أربعا، ولم يذهب وهمك إلى شئ فتشهد وسلم، ثم صل ركعتين وأربع سجدات، تقرأ فيهما بأم القرآن، ثم تشهد وتسلم " إلى أن قال: " وإن كنت لا تدري ثلاثا صليت أم أربعا، ولم يذهب وهمك إلى شئ، فسلم، ثم صل ركعتين وأنت جالس، تقرأ فيهما بأم الكتاب " (1) الحديث.
وفي الرابعة خاصة إلى موثقة البقباق: " إذا لم تدر ثلاثا صليت أو أربعا، ووقع رأيك على الثلاث، فابن على الثلاث، وإن وقع رأيك على الأربع، فسلم وانصرف، وإن اعتدل وهمك، فانصرف، وصل ركعتين وأنت جالس " (2).
وصحيحة ابن أبي العلاء: " إن استوى وهمه في الثلاث والأربع، سلم وصلى ركعتين وأربع سجدات بفاتحة الكتاب وهو جالس، يقصر في التشهد " (3).
خلافا في الأولى، للمحكي عن السيد، فيبني على الأقل لصحيحة زرارة المتقدمة بحمل قوله: " مضى في الثالثة " على أن يجعل الركعة التي دخل فيها ثالثة، وهي الأقل، حيث إنه لعلمه بتمام الثانية يشك في أن ما دخل فيها الثالثة أو الرابعة، فتكون الركعة مترددة بين الثالثة والرابعة.
وللأخبار الدالة على البناء على الأقل مطلقا، كصحيحة زرارة: من لم يدر في أربع هو أم في ثنتين وقد أحرز الثنتين؟ قال: " يركع ركعتين وأربع سجدات وهو