وإن كان إلى غيره (1) لا يبطل مطلقا، سواء بلغ أحد الجانبين أو لا، وفاقا لصريح أكثر من ذكر، بل ظاهر الجميع، لصحيحة على، ومفهومي الحسنة وصحيحة زرارة (2).
خلافا للمحكي عن فخر المحققين، فقال بالبطلان بالالتفات بالوجه مطلقا (3)، وقواه الأردبيلي في شرح الإرشاد (4)، ومال إليه في المدارك (5)، واستجوده في الحدائق (6)، وحكي عن جمع آخر من المتأخرين أيضا (7)، للعمومات المتقدمة.
ويرد: بوجوب تخصيصها بما ذكر، لكون الأكثر أخص مطلقا منها حيث إن غير الفاحش يختص بهذه الصورة على الظاهر، والصحيحة أيضا مخصوصة بالالتفات بالوجه خاصة، كما مر.
هذا كله في العمد.
وأما السهو فهو أيضا كالعمد على الأقوى في جميع الصور، إلا إذا لم يبلغ الالتفات بالبدن كله إلى أحد الجانبين، فلا يبطل حينئذ وإن اشتغل بالصلاة حين الالتفات، والتفت بالوجه إلى الخلف (8).
أما الأول فلا طلاق أكثر الأدلة المذكورة بالنسبة إلى العمد والسهو، فيتحد مقتضاها في الحالين.
وليس دليل آخر مخالف في الحكم يختص بصورة السهو سوى ما قد يتوهم