الفصل الأول في منافياتها ومبطلاتها وهي أمور:
الأول:
ما يبطل الطهارة وينقضها من الأحداث.
وهو يبطل الصلاة ويقطعها إن كان حدثا أكبر مطلقا بالاجماع.
وكذا إن كان أصغر وصدر عمدا، واستفاض عاب نقل الاجماع أيضا (1).
وكذا لو صدر من غير اختيار، أو سهوا عن كونه في الصلاة مع اختيارية الحدث، على الأظهر الأشهر. بل في الناصريات: الاجماع على الأول (2). وفي التذكرة ونهاية الإحكام وشرح الجعفرية على الثاني (3). وفي شرح الإرشاد للأردبيلي فيهما إذا كانت الطهارة المنتقضة مائية (4). وحكي نفي الخلاف في ذلك عن التهذيب أيضا (5).
وفي الأمالي: إن قطع الصلاة بخروج ما ينقض الوضوء - الشامل لجميع ما ذكر بعمومه - من دين الإمامية (6).
لا لبطلان الصلاة بالفعل الكثير إجماعا.
أو لشرطية الطهارة في الصلاة.
أو لأصالة الاشتغال.