الفصل الثاني في قضاء الصلاة عن الأموات والصلاة لهم وفيه مسائل.
المسألة الأولى:
تجوز الصلاة للميت بأن يصلي صلاة بجعلها له وإن لم يكن عليه قضاء ولم يكن المصلي ولده.
وتدل عليه المستفيضة من الأخبار التي ذكر كثيرا منها السيد الجليل رضي الدين علي بن طاووس في كتابه المسمى ب " غياث سلطان الورى لسكان الثرى " وقد نقلها في الذكرى والذخيرة والحدائق عنه، فمن أراد الاطلاع عليها فليرجع إليها (1).
فيجوز لكل أحد أن يصلي صلاة بجعلها لميت بأن ينوي الصلاة عنه، أو يصلي الصلاة لنفسه بجعل ثوابها له.
ويدل على الأول عموم رواية الفقيه: " من عمل من المسلمين عملا صالحا عن ميت أضعف الله أجره ونفع الله به الميت " (2).
ونحوها رواية عمر بن يزيد (3)، والمروي في كتاب حماد بن عثمان (4).
وخصوص رواية عمر بن يزيد. كان أبو عبد الله عليه السلام يصلي عن