بطرف ثوبه فيمسه بفخذه، فإن كان بللا ينصرف فليتوضأ ويعيد الصلاة " (1) الحديث. والمراد ما إذا لم يستبرئ.
والمرويين في قرب الإسناد والمسائل: عن رجل يكون في صلاته فعلم أن ريحا قد خرجت عنه ولا يجد ريحا ولا يسمع صوتا، قال: " يعيد الوضوء والصلاة، ولا يعتد بشئ مما صلى إذا علم ذلك يقينا " (2).
وضعف بعضها سندا منجبر بما مر، وقصور بعض عن إفادة الوجوب مجبور بعدم القول باستحباب إعادة الصلاة، بل القائل بين محرم لها وموجب.
خلافا للمحكي عن السيد في المصباح (3)، والشيخ في المبسوط والخلاف (4) في صورة سبق الحدث، فقالا بالتطهير والبناء.
للاستصحاب.
والأصل.
وصحيحة الفضيل: أكون في الصلاة فأجد غمزا في بطني أو أذى أو ضربانا، فقال: " انصرف ثم توضأ وابن علي ما مضى من صلاتك ما لم تنقض الصلاة بالكلام متعمدا، فإن تكلمت ناسيا فلا شئ عليك، فهو بمنزلة من تكلم في الصلاة ناسيا " قلت: وإن قلب وجهه عن القبلة؟ قال: " نعم وإن قلب وجهه عن القبلة، (5).
ورواية القماط: عن رجل وجد غمزا في بطنه أو أذى أو عصرا من البول