وصرح بعضهم بأن محل البحث هو الأول، قال في الحدائق: أما صحيحة محمد فموردها التشهد الأخير، ومحل البحث في الأخبار وكلام الأصحاب هو الأول (8).
وأمر الاحتياط ظاهر.
فروع:
أ: تقضى أبعاض التشهد أيضا، لاطلاق الصحيحين.
ومن المتأخرين من فرق بين إحدى الشهادتين وبين أبعاضها، فحكم بالقضاء في الأول، إذ تصدق عليه الشهادة، دون الأخير، للأصل (2).
وضعفهما ظاهر.
وإذا قضى البعض لا يضم إليه غيره إلا ما توقف تمام المعنى عليه.
ب: لا يضر تخلل الحدث ونحوه بين السلام وبين شئ مما يقضى؟
للأصل.
ج: المراد بالقضاء في الأجزاء المنسية الاتيان بها بعد الصلاة، سواء كان في وقتها أو في خارجه. ولا تعتبر فيه نية القضاء، ولا وقت الصلاة، ولا الفورية، جميع ذلك للأصل.
د: لا يجب الترتيب بين الأجزاء المنسية ولا بينها وبين سجود السهو لها، أو لغيرها، لاطلاق الأدلة، والأصل الخالي عن المعارض.
ومنهم من أوجبه في بعض ما ذكر (3). ولا دليل عليه.