ولا يخفى ما فيه بعد ما عرفت ما حققناه في بيان الركعة في بيان شك صلاة الآيات (1).
ومقتضاه الحكم بالبطلان قبل تمام الركوع، والشك في جميع ما بينه وبين رفع الرأس من السجدة الأخيرة.
ولا يفيد استصحاب الركعة، إذ الركعة بمعنى الركوع، وما قبله قد تم يقينا، ومع ما بعده لا يعلم إرادته. واستصحاب بقاء ما أراده الإمام بعد، يعارض استصحاب عدم إرادة الزائد.
ولا أخبار حفظ الأوليين واعتبار اليقين فيهما، حيث لا حفظ هنا، إذ مراد الإمام عليه السلام الحفظ من جهة الشك بين الركعات، وعدم العلم هنا لأجل الجهل بمعنى الركعة، وهذا غير مراد قطعا.
وعلى هذا، فكان الحكم في موضع الشك في تمام الركعة الرجوع إلى عمومات البناء على الأكثر لولا صحيحة زرارة الأخيرة، إلا أن مقتضى مفهومها بضميمة الاجماع المركب المتقدم البطلان إلا في صورة رفع الرأس عن السجدة الأخيرة، فهو الأظهر.
المسألة السادسة:
لو شك بعد إتمام الثانية وقطعه بإحرازها بينها وبين الثالثة، أو الرابعة، أو الثالثة والرابعة، أو بين الثالثة والرابعة، بنى في الجميع على الأكثر، على الأظهر الأشهر بين من تقدم وتأخر، بل عليه الاجماع عن صريح الانتصار، والخلاف، وظاهر السرائر (2)، وغيره (3)، وعن أمالي الصدوق أنه جعله من دين الإمامية الذي يجب الاقرار به (4).