ثم المستفاد من قوله " أجزأ " فيهما أن تسليم الواحد يكفي عن تسليم الكل، وهل يستحب لغير الواحد التسليم بعد تسليم أحدهم؟ فيه احتمالان.
ب: يجب رد سلام الصبي المميز، في الصلاة وغيرها، وفاقا لجملة من الأصحاب، منهم روض الجنان والمدارك (1).
لا لعموم الآية كما قيل (1)، لاتحاد المرجع في " حييتم " و " حيوا " والثاني مخصوص بالمكلفين فكذا الأول.
بل لعموم طائفة من الأخبار المتقدمة وغيرها.
وهل يكتفى برده؟.
الظاهر لا، وفاقا للمدارك وغيره (3)، لأن الأمر بالتحية بالمثل في الآية، والرد في الأخبار مخصوص بالمكلفين.
ج: وجوب الرد على المصلي وغيره إذا علم دخوله في المسلم عليه. وإن شك فيه فلا يجب، بل يشكل جوازه للمصلي، إلا إذا قصد القرآن، أو من حيث كونه دعاء للمسلم.
د: قالوا: يجب إسماع الرد للمسلم تحقيقا أو تقديرا (4). وهو صحيح، إذ لا يعلم صدق التحية والرد، ولرواية ابن القداح: " فإذا رد أحدكم فليجهر برده، لا يقول: سلمت ولم يردوا علي " (5).
إلا أن في كفاية التقديري نظر، إذ ظاهر أن صدق الرد أمر لا يتوقف على الامكان وعدمه، فإن صدق رده بدون الاسماع لم يجب مطلقا، وإلا وجب مع الامكان، ويسقط وجوب الرد مع عدم إمكان الاسماع.