ولكنه تعارضهما رواية ابن وهب (1)، المتقدمة في بحث القراءة في السهو عن بعض أجزاء سورة، الدالة على عدم الالتفات بالسهو في الأجزاء ووجوب المضي، وهي أخص مطلقا. ومقتضاه عدم الالتفات لولا الاجماع على خلافه، وشذوذ الرواية لأجله، وأمر الاحتياط واضح.
ثم إنه لو كان السهو في الفاتحة بعد دخول السورة، يقرأ السورة بعدها أيضا، لأدلة وجوب قراءتها بعد الفاتحة.
ولا تجب إعادة السورة الأولى، على المشهور، للأصل الخالي عن المعارض.
وأما ما في الرضوي: " وإن نسيت الحمد حتى قرأت السورة، ثم ذكرت قبل أن تركع، فاقرأ الحمد وأعد السورة، لأن ركعت فامض " (2).
فالمراد مطلق السورة، والاتيان بلفظ الإعادة لسبق المطلق أيضا.
ومنه يظهر أن قول بعض الأصحاب بإعادة السورة (3)، ليس ظاهرا في إعادة السورة المخصوصة.
إلا أن يعارض الأصل في صورة التذكر عند تمام السورة، باستلزام اختلاف السورة القران المحرم، على المختار من اختصاص القران بالسورتين المتغايرتين، وتعميمه بالنسبة إلى المتصلتين والمنفصلتين، كما مر في بحثه.
وفي الثاني وهو نسيان الركوع: للاجماع، وصحيحة ابن حكيم: عن رجل ينسى من صلاته ركعة، أو سجدة، أو الشئ منها، ثم تذكر بعد ذلك، فقال:
" يقضي ذلك بعينه، قلت: يعيد الصلاة؟ قال: " لا " (4).
وصحيحة ابن سنان: " إذا نسيت شيئا من الصلاة ركوعا، أو سجودا، أو