وصحيحة البقباق: " إذا لم تحفظ الركعتين الأوليين فأعد صلاتك " (1).
وصحيحة أخرى (لزرارة) المصرحة يأنه عشر ركعات لا يجوز الوهم فيهن، ومن وهم في شئ منهن استقبل الصلاة، وعد الركعات الأوليين من الصلوات الأربع وركعتي الفجر (2).
ورواية العامري وفيها: " فمن شك في أصل الفرض في الركعتين الأوليين استقبل صلاته " (3).
ويجاب عن غير الثلاثة الأخيرة: بأن الشك في الركعة حقيقة في الشك في نفسها، وصدقه على الشك في الأجزاء والكيفيات والشرائط غير معلوم، فيرجع إلى الشك في العدد، ولا كلام فيه.
بل هو الجائز في صحيحة البقباق أيضا، لجواز أن يكون المراد حفظ نفس الركعة.
بل هو المحتمل في ما قبل الأخيرة أيضا، إذ من الجائز أن يكون المراد من قوله: " في شئ منهن " أي واحدة من الركعات.
ولو سلم الشمول فتعارض هذه الأخبار مع عموم ما مر من الصحاح المستفيضة المتقدمة المصرحة بصحة الصلاة والتدارك مع بقاء المحل، والمضي مع خروجه، بالعموم من وجه.
فإن رجحنا المتقدمة بالشهرة العظيمة، وإلا فيرجع إلى أصالة الصحة وعدم وجوب الإعادة، المستلزمتين للتدارك في المحل، لأصالة عدم الفعل، والمضي بعده للاجماع المركب.
مع أن في المتقدمة ما صرح بالحكم في التكبير والقراءة، وهما مختصان