انصرفت سجدت سجدتين لا ركوع فيهما، ثم تشهد التشهد الذي فاتك " (1).
إلى غير ذلك.
فروع:
أ: لو نسي الصلاة على النبي وآله في التشهد الأول، وتذكر قبل الركوع، فالمستفاد من بعض الكلمات، والمصرح به في بعض آخر أنه كالتشهد (2)، فيؤتى بها، ثم بما بعدها، ولم يذكره بعض آخر.
فإن ثبت عليه الاجماع، وإلا فلا دليل عليه، ولزوم الزيادة ينفيه.
وصحيحتا ابني سنان وحكيم (3) لا تدلان على فعلها هنا، بل تحتملان القضاء بعد الصلاة أيضا، وأوامر الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله ليست بحيث تشمل المقام.
إلا أن يضم الاجماع المركب مع الصحيحين حيث إن من يقول بفعله إذا تذكر قبل الركوع يقول به في الأثناء.
ولكن تتعارضان حينئذ مع أخبار الزيادة، والأصل مع عدم وجوب التدارك، إلا أن الظاهر انعقاد الاجماع على خلافه.
ب: لو نسي رفع الرأس من الركوع، أو مع طمأنينة الركوع، أو مع ذكره أيضا وتذكر قبل السجدة يرفع رأسه قطعا، لوجوبه وإمكان الامتثال بلا محذور.
وهل يعود قبله إلى حالة الركوع للطمأنينة والذكر؟.
الظاهر نعم، لوجوبهما وعدم محذور إلا توهم زيادة الركوع، وليس كذلك، لأنه الانحناء من الانتصاب ولم يتحقق، بل ما يفعله حينئذ حقيقة تتمة من