وهو: إما عن عمد، أو جهل، أو سهو، أو بسبب تعلق الشك بأحد هذه الأمور، أو الظن. ثم الخلل الحاصل بسبب أحد هذه الأمور إما نقص أو زيادة.
والمراد بالعمد: كونه بشعور وقصد.
وبالسهو: عزوب المعنى عن القوة الذاكرة مع بقائه في الحافظة، ولهذا يحصل بالتذكر، ويرادفه النسيان.
وقد يطلق النسيان على عزوبه عن القوتين، فيحتاج حصوله إلى المراجعة والتعلم، وعلى ذلك يرادف الجهل بأحد معنييه، والمعنى الآخر عدم حصول المعنى في الذهن أولا أيضا.
وبالشك: تساوي الاعتقادين المتضادين. وقد يطلق السهو في الأخبار وكلام الأصحاب على الشك أيضا.
وبالظن: رجحان أحد الطرفين.
فها هنا مباحث، نذكرها بعد ذكر أصل، يحصل منه حكم كثير من مسائل الباب، هو: أن الأصل في كل شرط أو جزء واجب أو صفة واجبة بطلان الصلاة بنقصه عمدا، أو جهلا، أو سهوا. وكذا في زيادة الأجزاء.
أما أصالة البطلان بنقص ما ذكر عمدا، أو جهلا مع التقصير واحتمال الخلاف، فلايجابه عدم الاتيان بالمأمور به، ومخالفته الموجبة لعدم تحقق الامتثال.
وأما أصالته بنقصه جهلا من غير تقصير، أو سهوا، فالمراد بالبطلان حينئذ ليس عدم موافقة ما فعل للمأمور به حين الجهل والنسيان، إذ لا تكليف على الغافل فوق ما عمله. بل المراد وجوب الفعل في الوقت ثانيا - إن ارتفع الجهل أو النسيان فيه - مع الشرط أو الجز المتروك أولا، سواء كان الترك لأجل الخطأ جهلا أو نسيانا، في حكم الجزء أو الشرط، أو في موضوعه.
أقا الأول فكمن ظن عدم وجوب السورة في الصلاة، أو عدم وجوب الاستقبال، أو ستر العورة فيها، وصلى بدون السورة، أو غير مستقبل القبلة، أو