الركوع السابق.
ومنه يظهر أنه لو سقط من الركوع قبل الرفع يرفع، وقبل الذكر أو الطمأنينة يعود ويطمئن ويذكر ثم يرفع، وقبل الوصول إلى حد الركوع يركع ثم يرفع، والوجه في الكل ظاهر بعد ما مر.
ج: لو كان المنسي مجموع السجدتين وعاد إليهما لا يجلس قبلهما، للأصل.
ولو كان إحداهما، فإن كان قد جلس عقيب الأول واطمأن بنية الفصل، أو بلا نية لم يجب الجلوس قبل السجدة أيضا، بلا كلام كما قيل (1)، لحصوله من قبل.
لأن لم يكن قد جلس كذلك، أو لم يطمئن وجب، كما به صرح شيخنا الشهيد الثاني وصاحب المدارك (2)، لأنه من أفعال الصلاة الواجبة بالاطلاقات، ولم يأت به مع إمكان تداركه بلا استلزامه محذورا من جهة أصلا.
خلافا للمحكي عن المبسوط و المنتهى (3)، وهو ظاهر الذخيرة (1)، فجوزوا تركه.
لتحقق الفصل بين السجدتين.
ولأن القدر الذي ثبت هو وجوب الجلوس والفصل بين السجدتين المتصل بهما، وقد فات ولا يمكن تداركه.
ويتبين ضعف الأول: بأن الواجب هو الجلوس على الوجه المخصوص الغير الحاصل، لا مطلق الفصل.
والثاني: بأن الخصوصية التي ذكرت لا دخل لها في وجوب الجلوس وإن اتفق ذلك، وإلا لزم إجراء هذا الكلام في جميع الأجزاء التي يجب تداركها.