الاطلاق أو العموم، ومنع لزوم الاقتصار عليه إن أريد الأخص منه.
د: يجب في صدق كثرة الشك والسهو تحقق الكثير، فلا تكفي دلالة الحال على وقوعهما كثيرا من غير تحقق، كتشاغل قلب وكثرة هم، للأصل والاستصحاب، كما أنه لو كثر شئ لمثل تلك الحالة، ثم ارتفعت بحيث يعلم انتفاء الكثرة بعد ذلك، لا يرتفع حكم كثير الشك ما لم يصل صلوات خالية عن الشك أيضا، لما سبق.
ه: متى حكم بثبوت الكثرة لشخص يستمر له حكم كثير الشك والسهو إلى أن يزول الصدق في العرف، فيتعلق به حكم السهو أو الشك الطارئ.
ويتحقق زواله بزوال السهو والشك غالبا، وعدم حصوله إما مطلقا أو إلا نادرا في مدة يعتد بها، بحيث يحكم في العرف أنه غير كثير السهو أو الشك.
وقيل: زواله أن تخلو من السهو فرائض يتحقق بها وصف الكثرة إن حددناها بها أو مطلقا، كما في الذكرى وروض الجنان والروضة (1). وجزم في الموجز بزواله بتوالي ثلاث بغير شك، وفي المهذب اكتفى بواحدة (2).
ويشترط في انتفاء كثرة الشك أن يكون عدم شكه لحالة نفسانية، فلو تكلف كثير الشك في صلوات كثيرة بأن يعد الركعات بخاتم، أو يأمر شخصا خارجيا بأن يحفظ صلواته، ولذلك لم يشك، وكان بحيث لو خلي ونفسه شك، لم يفد ذلك، للشك في انتفاء الصدق، فيستصحب.
و: لو شك أو سها في الصلاة بها له تدارك بعد الصلاة، ثم شك ثانيا فيها ثم ثالثا، ثم رابعا حتى صار كثير الشك، يسقط حكم الرابع دون ما تقدم عليه، لاستقراره في ذمته قبل صيرورته كثير الشك، فيستصحب.