العصر " (1).
والمروي في قرب الإسناد: عن رجل نسي العشاء ثم ذكر بعد طلوع الفجر، كيف يصنع؟ قال: " يصلي العشاء ثم الفجر " وسألته عن رجل نسي الفجر حتى حضرت الظهر، قال: " لبدأ بالفجر ثم يصلي الظهر، كذلك كل صلاة بعدها صلاة " (2).
والجواب أما عن الأول: فبعدم حجية الاجماع المنقول جدا، سيما مع مخالفة فحول القدماء، ومعارضته بظاهر دعوى الاجماع المتقدم عن كتاب الفاخر (3)، واستفاضة دعوى الشهرة المتأخرة (4).
وأما عن الثاني: فبما مر مرارا من أن في مثل المقام يجري أصل البراءة دون أصل الاشتغال، وأما الاحتياط فلو سلم جريانه هنا فليس إلا مستحبا.
وأما عن الثالث: فبما مر في المسألة السابقة. مضافا إلى عدم استلزام الفورية للترتب المطلوب، لحصول التعارض بين أدلة فوريته وبين أدلة تجويز الحواضر في جميع أوقاتها وترغيب أول أوقاتها بالعموم من وجه، والترجيح لأدلة الحواضر بالأكثرية ومخالفة العامة وموافقة الكتاب.
وأما عن الرابع: فبضعفه الخالي عن الجابر. واشتهار القول بالترتب - لو سلم - لا يوجب اشتهار بطلان الحاضرة، كيف؟! ومن القائلين بالترتب جمع لا يقولون ببطلان الحاضرة لو فعلها (5).
مع أن نسبته إلى الحاضرة والفائتة على السواء؟ إذ يصدق على من دخل