فما حكي عن الشيخ فيهما من الخلاف ضعيف، كدعواه الاجماع العلية (1)، مع أن الظاهر من الخلاف أن مراده بالركنية هو الوجوب، كما هو ظاهر القدماء أيضا، وعليه دعواه الاجماع.
وفي ذكرهما إلى روايتي القداح وابن يقطين:
الأولى: عن رجل ركع ولم يسبح ناسيا، قال: " تمت صلاته " (2).
والثانية: عن رجل نسي تسبيحة في ركوعه وسجوده، قال: " لا بأس بذلك " (3).
وإن أمكن الخدش في أولاهما بإرادة تسبيح القيام أي التسبيحات الأربع.
وفي الثانية بأن نسيان التسبيحة لا يدل على نسيان مطلق التسبيح، إلا أن يقرأ " تسبيحه " بالضمير، كما عليه النسخ الصحيحة.
وفي الرفعين وطمأنينتهما إلى أن ثبوتها في مواضعها بالاجماع المنتفي في المقام، أو الأمر الغير المتعلق بالساهي قطعا، وعدم ثبوت أمر بعد الدخول فيما بعدها.
الموضع الثالث:
فيما يتدارك بعد الصلاة، ويسجد له سجدتا السهو أيضا.
وهو أن ينسى السجدة الواحدة حتى يدخل الركوع، أو التشهد كذلك، فيقضيهما بعد الصلاة ويسجد سجدتي السهو.
وأما قضاء السجدة فعلى الأظهر الأشهر، للصحيحتين المتقدمتين (4)، وصحيحتي أبي بصير، وابن جابر المتقدمتين (5)، وموثقة الساباطي: في الرجل