وهو قول نادر جدا غير واضح المستند.
ب: الحكم يعم صلاة السفر والمنذورة ثنائية، وصلاة الجمعة والعيدين - على وجوبهما - لما تقدم من دليل التعميم، مضافا إلى حسنة محمد المصرحة به في الجمعة وصلاة السفر (1).
ج: قد ذكر كثير من المتأخرين أن حكم صلاة الآيات في الشك المتعلق بالركعتين حكم الثنائية، لكونها ركعتين، فيشملها حكمها. وفي المتعلق بالركوعات البناء على الأقل إن لم يتجاوز المحل ولم يوجب الشك في الركعة (2).
وعن الراوندي وابن طاووس قولان آخران مبنيان على كونها عشر ركعات (3)، كما ورد في الصحاح (4).
ورد بأن المراد منها الركوع لا الركعة المصطلحة بقرينة قوله في الصحاح المذكورة: " عشر ركعات، وأربع سجدات " وإلا قال: بأربع سجدات، ولذا ورد في أخبار أخر أنها ركعتان في أربع سجدات، ولأنه قد ورد في خبرين آخرين أنها ركعتان. والحكم بالإعادة في الأخبار إنما هو للركعات المصطلحة، كما هو ظاهر من سياق أكثرها، ويشعر به قوله فيها: " إذا لم تدر واحدة صليت أم ثنتين " فإنه لا يقال للركوع: صليته، فيعمل في الشك في الركوعات بالأصل.
أقول: لا شك في أن الركعة لله هي الركوع.
وأما في عرف الشارع فيستعمل فيه، وفي الركعة المصطلحة التي هي مجموع الركوع وما قبله من القراءة وما بعده من السجود والتشهد. والاستعمالان في