ينسى سجدة فذكرها بعد ما قام وركع، قال: " يمضي في صلاته ولا يسجد حتى يسلم، فإذا سلم سجد مثل ما فاته " (1)، إلى غير ذلك.
ولا يضر عدم صراحة بعضها في الوجوب، لكون البواقي قرينة على إرادة الوجوب عنه أيضا.
خلافا للمحكي عن الكليني والعماني (2)، فأفسدا الصلاة بترك السجدة مطلقا، كما مر في بحث السجود بدليله وجوابه.
وعن المفيد والتهذيب لم، فكذلك إذا كانت السجدة من الركعتين الأوليين خاضة، لصحيحة البزنطي: عن رجل صلى ركعة ثم ذكر - وهو في الثانية، وهو راكع - أنه ترك سجدة من الأولى، فقال: " كان أبو الحسن عليه السلام يقول: إذا تركت السجدة في الركعة الأولى ولم تدر واحدة أم ثنتين استقبلت حتى يصح لك أنهما ثنتان، وإذا كان في الثالثة والرابعة فتركت سجدة بعد أن يكون قد حفظت الركوع أعدت السجود " (4).
ورواها في الكافي مع زيادة ونقصان (5)، فزاد لفظ الصلاة بعد قوله:
" استقبلت " ونقص قوله: " وإذا كان في الثالثة " إلى آخره.
وأجيب عنه (6) تارة: بحمل قوله. " ولم تدر... " على الشك بين الواحدة والاثنتين من الركعة.
ويضعفه بعده جدا.
وأخرى: بحمل الرواية على الشك في ترك السجدة، فلا ينطبق على