مقام البيان - عن ذكر القضاء.
ويجاب عنه: بكفاية صحيحة ابن سنان لدفع الأصل.
ولا يضر عدم القائل بعمومها، إذ يخرج منها ما خرج بالدليل.
ولا الايراد بخروج الأكثر منها، لمنعه. مع أنه لو كان لم يضر، لكون العموم فيها إطلاقيا.
وبعدم دلالة خلو بعض الأخبار عنه على العدم، إذ لعله كان معلوما.
فالحق مع المشهور.
وأما وجوب سجدتي السهو له، فهو أيضا الحق المشهور بين الأصحاب، وعن الخلاف الاجماع عليه (1)، ونفى بعض الأصحاب الخلاف فيه (2).
وتدل عليه صحيحة الحلبي المتقدمة (3)، المتأيدة بصحاح أخر.
ولا ينافيها حديث محمد الحلبي السابقة (4)، لأنها إما فيما إذا تذكر قبل الركوع بدليل قوله: " يرجع فيتشهد " أو في التشهد الأخير.
وقد ينسب الخلاف فيه إلى العماني والجمل والاقتصاد وأبي الصلاح (5)، ولعله لبعض العمومات الواجب تخصيصه بما مر.
والظاهر اختصاص سجدة السهو بالتشهد الأول، لأنه مورد الأخبار. وأما الأخير فلا دليل عليه، وعدم الفصل غير ثابت. كيف؟! وقد قيد المفيد في العزية والشيخ في المبسوط والخلاف (6) التشهد - الواجب لنسيانه السجدة - بالأول. وهو ظاهر المقنعة والكافي وجمل السيد (7)، بل كل من قيد نسيانه بقوله: حتى يركع.