وجعله المحقق أحد قولي الشيخ (3)، ونسبه في المنتهى إلى التهذيب (2)، وفيه تأمل واضح.
دليلهم: أن نسيان التشهد غير مبطل، فإذا جلس بقدره فقد فصل بين الفرض والزيادة، ولصحيحتي زرارة (3)، وجميل (4)، ورواية محمد (5).
ويضعف الأول: بأن الفصل بالجلوس لا يقتضي عدم وقوع الزيادة.
والخبران: بمرجوحيتهما عما مر، لمخالفته العامة، فإن أكثرهم، بل جميعهم على الصحة مع زيادة الركعة سهوا، ورواياتهم بها ناطقة متضافرة، وإن اختلفوا في اشتراط الجلوس بقدر التشهد وعدمه، وأبو حنيفة وأتباعه على الأول (6)، والباقون في الثاني، ولموافقته شهرة الأصحاب.
وبأن المراد فيهما من الجلوس بقدر التشهد التشهد، لشيوع مثل ذلك، وندور تحقق الجلوس بهذا القدر من دون الاتيان به.
أقول: تضعيف الأول وإن كان قويا، إلا أنه يرد على أول التضعيفين للخبرين: بأن التعارض إنما هو بالعموم والخصوص المطلقين، وتلك الأخبار أخص مطلقا. وليس بناؤهم حينئذ على الرجوع إلى المرجحات، لعدم التعارض حقيقة، بل الخاص قرينة معينة لمعنى العام، فلا تفيد مخالفة أحدهما للعامة، أو موافقته للشهرة، إلا أن تصل الشهرة إلى حد شذوذ خلافها، وهو في ذلك المقام غير معلوم.