5 - (باب عدم بطلان الصلاة بنسيان التشهد، حتى يركع في الثالثة، ووجوب قضائه بعد التسليم، والسجود للسهو، وبطلانها بتركه عمدا) 5248 / 1 - فقه الرضا (عليه السلام): (وان نسيت التشهد في الركعة الثانية، وذكرت في الثالثة، فأرسل (1) نفسك وتشهد ما لم تركع، فان ذكرت بعد ما ركعت، فامض في صلاتك، فإذا سلمت سجدت سجدتي السهو، وتشهدت فيهما ما قد فاتك).
وقال في موضع آخر (2): (إذا قمت في الركعتين من الظهر (3) ونسيت ولم تشهد فيهما، فذكرت ذلك في الركعة الثالثة قبل أن تركع (4) فاجلس وتشهد، ثم قم فأقم صلاتك، وان أنت لم تذكر حتى ركعت، فامض في صلاتك، حتى إذا فرغت فاسجد سجدتي السهو) الخ.
5249 / 2 - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهم السلام)، أنه قال في حديث: (وان سها عن التشهد، يسجد (1) سجدتي السهو).