الزيادة في الصلاة معارض باستلزام الآخر نقص السجدة، حيث إن المقضي بعد التسليم إنما هو بأمر آخر. مع أنك قد عرفت أن تكرار التشهد ليس زيادة مبطلة من حيث التعدد، نعم تكون زيادته بإيقاعه في غير محله مبطلا وهو قد حصل بالتشهد السابق، ولم يوجب الابطال قطعا، فلا تلزم من التشهد اللاحق زيادة أصلا.
وإن كان السجدتين، فهل تبطل الصلاة؟ لتركهما إلى الفراغ واستلزام التدارك الزيادة وعدمه النقيصة.
أو لا، فيأتي بهما ثم بالتشهد؟ لظاهر الاجماع المركب بينهما وبين السجدة الواحدة، وإطلاق الصحيحتين المتقدمتين، وأصالة عدم الفراغ، وعدم البطلان، ومطلقات الأمر بالسجدتين ثم التشهد، والزيادة هنا غير مبطلة، للصحيحين.
كل محتمل. والثاني أظهر، لما مر. والاحتياط بالاتيان بالمنسي وما بعده والتسليم وإعادة الصلاة لا ينبغي أن يترك.
وتبطل الصلاة بتخلل الحدث هنا قطعا.
ولو تذكر بعد التسليم نسيان السجدة الأخيرة فعلها، للصحيحين المذكورين.
وهل يتشهد بعدها ويسلم لاطلاق الأمر بهما بعد السجدة، أولا؟.
الظاهر الثاني، لحصول الفراغ من الصلاة، والانصراف عنها بالتسليم ولو في غير موضعه، للأخبار المتقدمة في باب التسليم كرواية أبي كهمش (1)، وغيرها، فخرج عن الصلاة به، فإذا نقصت السجدة فالأصل يقتضي بطلان الصلاة، ولكنه اندفع بالاجماع على عدم الإعادة هنا، وبصحيحة ابن حكيم، فلم يبق إلا العود إلى الصلاة والدخول فيها، أو المضي بلا تدارك، أو تدارك السجدة خارج