تدخل عليك أو نقصان " (6).
وفيها: أنها غير دالة على الوجوب، بل تحتمل.
وللأمر بالسجدة في صحيحة الحلبي في صورة الشك (2)، فيثبت في السهو بالطريق الأولى.
وفيه: منع الأولوية، سيما مع تدارك السجدة مع احتمال الزيادة.
خلافا للمحكي عن الصدوقين، والمفيد في العزية، والعماني (3)، وأكثر متأخري المتأخرين (4)، فلم يوجبوهما لها، للأصل، وخلو ظواهر الصحاح الواردة في مقام البيان الآمرة بقضاء السجدة عن ذكرهما، وصريح صحيحة أبي بصير المتقدمة (5)، وموثقة الساباطي: عن الرجل ينسى الركوع أو ينسى سجدة، هل عليه سجدتا السهو؟ قال: " لا، قد أتم الصلاة " (6).
ولا يضر عدم ثبوت هذا الحكم للركوع، لأن الحكم فيه محمول على ما قبل دخول السجود.
وموثقة سماعة: " من حفظ سهوه وأتمه فليس عليه سجدتا السهو، إنما السهو على من لم يدر أزاد في صلاته أم نقص منها " (7).
وهذه الأخبار كما ترى أكثر من الأولى وأصرح، ومعاضدة بالأصل،