المدعى.
وترده صراحتها في ترك السجدة الواحدة والشك في الزائد. ولا عبرة به، لفوات المحل.
وثالثة: بحمل " استقبلت " على استقبال السجود.
ولا يلائمه التفصيل بين الركعتين الأوليين وغيرهما، مع أن في غيرهما أيضا حكم بذلك.
والصواب أن يجاب - مضافا إلى عدم دلالتها على الوجوب، وشذوذها المخرج لها عن الحجية جدا - بأنها غير دالة على مطلوبهم، لأنها تبين حكم ما إذا ترك السجدة ولم يدر الوحدة والتعدد.
وأما وقوع السؤال عن ترك السجدة خاصة وانضمام الشك في الجواب لا محالة لا بد وأن يكون لفائدة، وإلا لغت الضميمة، فيحتمل أن تستحب الإعادة حينئذ، وعدل عن جواب السؤال لمصلحة.
وقد يستدل للشيخ أيضا برواية أبي بصير: " إذا سهوت في الركعتين الأوليين فأعدهما " (1).
وحسنة الوشاء: " الإعادة في الركعتين الأوليين، والسهو في الركعتين الأخيرتين " (2).
ويجاب عن الأولى: بأن السهو في الركعة غير السهو في أجزائها، فيمكن أن يكون المراد ترك الركعة، أو المراد الشك، كما هو الشائع في الأخبار.
وعن الثانية: بعدم تعين سبب الإعادة، وعدم دليل على العموم.
وأما كون قضائها بعد الصلاة فعلى الحق الموافق للأكثر بل غير من شذ