وندر، لما مر من الأخبار.
وأما صحيحة ابن أبي يعفور: " إذا نسي الرجل سجدة وأيقن أنه قد تركها فليسجدها بعدما يقعد، قبل أن يسلم " الحديث (1).
فلم يفت بمضمونها - الذي هو وجوب كون القضاء قبل التسليم، واجبا كان أو مستحبا - أحد، فهي للشذوذ مطروحة.
مع أنها تعم ما إذا تذكر النسيان قبل الركوع، ويكون المراد أن يقعد ويسجد.
هذا مضافا إلى معارضتها مع ما مر، وترجيحه للأشهرية رواية وفتوى.
خلافا لوالد الصدوق، فأوجب قضاءها بعد ركوع الثالثة إن كانت المنسية من الأولى وتذكر بعد ركوع الثانية، وفي الرابعة إن تذكر بعد ركوع الثالثة إن كانت من الثانية، وبعد التسليم إن تذكر بعد ركوع الرابعة إن كانت من الثالثة (2).
للرضوي المصرح بذلك (3)، القاصر عن معارضة ما مر بوجوه.
وعن المفيد في العزية، فقال: فإن ذكر بعد الركوع فليسجد ثلاث سجدات: واحدة منها قضاء، والاثنتان للركعة التي هو فيها (4).
وهو أيضا قريب من سابقه، وجوابه ظاهر.
وأما وجوب سجدتي السهو لها فعلى المشهور، بل عن المنتهى والتذكرة الاجماع عليه (5).
للاجماع المنقول، ورواية ابن السمط: " تسجد سجدتين في كل زيادة