والثاني: بأنه مجاز لا يصار إليه إلا بقرينة، والندرة المدعاة حتى في صورة السهو، وكونها واصلة حد صلاحية القرينة ممنوعة، والاستعمال في خبر أو خبرين - كما قيل - لا يوجب ثبوت الشيوع.
مع أن مقتضى ذلك الجواب الصحة بالزيادة بعد التشهد قبل التسليم لأن قلنا بوجوبه وجزئيته، ولا يقول به بعض المجيبين بهذا الجواب، وإن حكي عن بعض آخر.
فهو على ذلك خلاف آخر في المسألة مستندا إلى هذا الحمل.
ويرد: بأن حمله على ذلك خلاف ظاهر اللفظ لأن عبر عن التشهد بالجلوس في بعض الأخبار (1). فإن كان الاستناد إليه فهو غير صالح له، وإن كان إلى شمول الجلوس بقدر التشهد للتشهد أيضا، فيثبت الحكم فيه أيضا، فالعمل به فرع العمل بأصله، وهو القول بالصحة مع الجلوس مطلقا، فيكون صحيحا على ذلك القول، وإلا فهو دلالة تبعية تنتفي بانتفاء متبوعها.
نعم يكون لذلك القول وجه على المختار من عدم جزئية التسليم، حيث إنه تتم الصلاة بالتشهد.
مع أن فيه أيضا نظرا، لصدق زيادة الركعة عرفا ما لم يتحقق الانصراف عن الصلاة بالتسليم أو صارف آخر، فلولا الأخبار المذكورة لكان الحكم بالبطلان حينئذ أيضا متجها، إلا أن معها يثبت اغتفار الزيادة. هذا.
ثم إن ما ذكرناه إنما هو إذا تذكر بعد الركوع الخامس، أما لو تذكر قبله فلا تبطل الصلاة أصلا، بل يجلس ويتمها.
وعلى القول بالصحة إذا جلس بقدر التشهد مطلقا هل ينسحب حكمه إلى زيادة أكثر من ركعة وإلى زيادة الركعة في غير الرباعية؟.
فيه وجهان، أظهرهما العدم إن اختص المستند بالصحيحتين. والانسحاب إن استند إلى تمامية الصلاة وعدم صدق الزيادة.