حيث إن مقتضاه عدم اعتبار الحديث المذكور في الفقيه.
والظاهر أن مقصوده بأحد الوصفين كون الحديث الصحي بشهادة العدلين أو كونه مما في حكم الصحي، والمدار فيه - أعني ما في حكم الصحي كما يستفاد من أوائل المنتقى - على شهادة العدل الواحد أو العدلين بالعدالة، مع كون شهادة أحد العدلين مأخوذة من شهادة الآخر كشهادة العلامة في الخلاصة مع شهادة النجاشي؛ حيث إن دأب العلامة متابعة النجاشي، فالشاهد واحد في الحقيقة، مع دلالة القرائن - التي يطلع عليها الممارس - على الصحة، بل حكى المولى التقي المجلسي أن صاحب المعالم حكم بأن أكثر الأصحاب من أهل الرجال ناقلون عن القدماء، ولذا لا يعتبر توثيقاتهم.
وبما سمعت ظهر أن صاحب المعالم لا يقتصر في العمل بخبر الواحد على الصحي، كما هو المعروف، بل يعمل بما في حكم الصحي كما صرح به (1) وإن أدرجه في الصحي، (2) إلا أن العمل بما في حكم الصحي مع عدم خروج الأمر عن الظن غير صحيح بناء على كون المدار في التزكية على الشهادة.
لكن مقتضى ما ذكره - من أن تحصيل العلم بعدالة كثير من الماضين، وبرأي جماعة من المزكين أمر ممكن بغير شك من جهة القرائن الحالية والمقالية، إلا أنها خفية المواقع، متفرقة المواضع، فلا يهتدي إلى جهاتها ولا يقدر على جمع أشتاتها إلا من عظم في طلب الإصابة جهده وكثر في تصفح الآثار كده، ولم يخرج عن حكم الإخلاص في تلك الأحوال قصده (3) - إمكان حصول العلم بعدالة كثير من الرواة، ومساعدة القرائن لحصول العلم بالعدالة، فلعل المدار في حكم