عليه قصد المشاهد؛ حيث إنه بعد أن روى عن ابن أبي عمير، عمن رواه، قال:
قال أبو عبد الله (عليه السلام): " إذا بعدت بأحدكم الشقة ونأت به الدار فليعل على منزله وليصل ركعتين وليؤم بالسلام إلى قبورنا، فإن ذلك يصل إلينا، قال: وتسلم على الأئمة (عليهم السلام) من بعيد كما تسلم عليهم من قريب غير أنك لا يصح أن تقول: أتيتك زائرا، بل تقول موضعه: قصدت بقلبي زائرا إذ عجزت عن حضور مشهدك ووجهت إليك سلامي لعلمي بأنه يبلغك صلى الله عليك ". (1) حيث إن التبديل المذكور فيه من الشيخ على الأظهر كما جرى عليه في البحار (2) وتحفة الزائر وزاد المعاد، (3) على ما حررنا الكلام فيه في الرسالة المعمولة في شرح زيارة عاشوراء، لكن زعم المحدث الحر في الوسائل، (4) وكذا الكفعمي في بعض تعليقات كتابه (5) أن ذلك من أجزاء الحديث؛ حيث إنه روى كل منهما العبارة المذكورة في باب التبديل تتمة للرواية.
وفي التهذيب في كتاب الوكالات، عن محمد بن أبي عمير، عن غير واحد من أصحابنا، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل قبض صداق ابنته من زوجها ثم مات، هل لها أن تطالب زوجها بصداقها أو قبض أبيها قبضها؟ قال (عليه السلام): " إن كانت وكلته بقبض صداقها من زوجها، فليس لها أن تطالبه، وإن لم تكن وكلته فلها ذلك، ويرجع الزوج على ورثة أبيها بذلك، إلا أن تكون حينئذ صبية في حجره فيجوز لأبيها أن يقبض عنها، ومتى طلقها قبل الدخول بها فلأبيها أن يعفو عن بعض الصداق، ويأخذ بعضا، وليس له أن يدع كله، وذلك قول الله عز وجل: (إلا أن