نعم يختص [2] النهي بخلاف، وهو: أن متعلق الطلب فيه هل
____________________
(1) يعني: فيعتبر في مفهوم النهي. ثم إن هذا متفرع على مماثلة النهي مادة وهيئة للامر، وهو كذلك، فان لازم هذه المماثلة أن يعتبر في النهي جميع ما اعتبر في الامر من العلو، ودلالة الهيئة على مجرد الطلب الإلزامي، وخروج المرة والتكرار والفور والتراخي عن مدلولها.
(2) أي: في مفهوم الامر من اعتبار العلو وغيره فيه، ومن كون التهديد والتعجيز والتهكم وغيرها من الدواعي لا المعاني.
(2) أي: في مفهوم الامر من اعتبار العلو وغيره فيه، ومن كون التهديد والتعجيز والتهكم وغيرها من الدواعي لا المعاني.