____________________
(1) متعلق ب (صدقها).
(2) متعلق ب (التجريد) والمراد بقضية الاشتراط هو قيد الماهية من الاستيعاب والبدلية وغيرهما من القيود، وضمير (فيها) راجع إلى أسماء الأجناس.
(3) هذا هو الوجه الثاني لاثبات وضع أسماء الأجناس لنفس الماهيات المبهمة المهملة، وحاصله: أنه لو كانت أسماء الأجناس موضوعة للمفاهيم المشروطة بالعموم كان عدم صدقها على فرد من الافراد من البديهيات، حيث إن الماهية المشروطة بالشياع، وكذا الماهية اللا بشرطية لا تتحدان مع الافراد خارجا حتى يصح حملها عليها. أما الشياع، فلوضوح أن كل فرد واحد لا شيوع فيه حتى يتحد معه الماهية المقيدة بالشياع، وأما اللا بشرطية، فلأنها قيد ذهني، ومن المعلوم مباينة الموجود الذهني للعيني الموجبة لامتناع اتحادهما، وصدق كل منهما على الاخر خارجا. فالنتيجة: عدم كون اسم الجنس موضوعا للماهية اللا بشرط القسمي، ولا المشروطة بشرط شئ كالشياع، بل المعنى الموضوع له اسم الجنس هو نفس الماهية المبهمة المعبر عنها باللابشرط المقسمي.
(4) إشارة إلى الماهية المشروطة بشرط الشياع.
(5) يعني: وان كان يعم المفهوم المقيد بشرط العموم كل واحد من الافراد بنحو البدلية أو الاستيعاب، لكنه لا يصدق مع شرط العموم على فرد واحد من الافراد.
(2) متعلق ب (التجريد) والمراد بقضية الاشتراط هو قيد الماهية من الاستيعاب والبدلية وغيرهما من القيود، وضمير (فيها) راجع إلى أسماء الأجناس.
(3) هذا هو الوجه الثاني لاثبات وضع أسماء الأجناس لنفس الماهيات المبهمة المهملة، وحاصله: أنه لو كانت أسماء الأجناس موضوعة للمفاهيم المشروطة بالعموم كان عدم صدقها على فرد من الافراد من البديهيات، حيث إن الماهية المشروطة بالشياع، وكذا الماهية اللا بشرطية لا تتحدان مع الافراد خارجا حتى يصح حملها عليها. أما الشياع، فلوضوح أن كل فرد واحد لا شيوع فيه حتى يتحد معه الماهية المقيدة بالشياع، وأما اللا بشرطية، فلأنها قيد ذهني، ومن المعلوم مباينة الموجود الذهني للعيني الموجبة لامتناع اتحادهما، وصدق كل منهما على الاخر خارجا. فالنتيجة: عدم كون اسم الجنس موضوعا للماهية اللا بشرط القسمي، ولا المشروطة بشرط شئ كالشياع، بل المعنى الموضوع له اسم الجنس هو نفس الماهية المبهمة المعبر عنها باللابشرط المقسمي.
(4) إشارة إلى الماهية المشروطة بشرط الشياع.
(5) يعني: وان كان يعم المفهوم المقيد بشرط العموم كل واحد من الافراد بنحو البدلية أو الاستيعاب، لكنه لا يصدق مع شرط العموم على فرد واحد من الافراد.