كما لا يتحقق التعظيم بالفعل الذي لا يرى عرفا انه تعظيم وان فصد به التعظيم.
الثاني: وهو رأي صاحب الكفاية: انه ايجاد للمعني بوجود إنشائي وإن لم يترتب عليه الاعتبار العقلائي ولذا يصح الانشاء من الغاصب مع أنه مما لا يترتب عليه الأثر عقلائيا (1).
الثالث: وهو ظاهر المحقق الأصفهاني وإن لم يلتزم به عملا، انه ايجاد المعنى باللفظ لا أكثر، أو فقل انه استعمال اللفظ في المعنى من دون قصد الحكاية والاخبار (2).
الرابع: وهو قول السيد الخوئي، انه ابراز الاعتبار النفساني (3).
وقد عرفت فيما تقدم ان الصحيح من هذه الأقوال هو القول المشهور.
وعليه فلا يمكن انشاء كلا الحكمين على موضوع واحد، إذ من المسلم ان اعتبار كلا الحكمين غير ثابت في آن واحد - غاية الامر الاختلاف في منشاء ذلك وانه هو التضاد أو غيره، وإلا فلم يقل أحد بجواز اجتماع الحكمين فعلا في شئ واحد -، ومعه يمتنع ان يقصد بالاستعمال التسبيب إلى الاعتبار العقلائي، إذ لا تحقق له بالنسبة إلى كلا الحكمين فكيف يقصد ذلك؟ فانشاء كلا الحكمين ممتنع لتوقفه على ثبوت اعتبارهما معا وهو غير ثابت، ومعه يستحيل قصد التسبيب وبدونه لا يتحقق الانشاء لما عرفت أن قوامه بقصد التسبيب إلى تحقق الاعتبار العقلائي.
فدعوى أن الانشاء خفيف المؤنة غير وجيهة على الرأي المشهور والمختار في معنى الانشاء.