أيضا بعد أن عرفت أن؟ الحكم ليس مجرد الاعتبار، بل هو الاعتبار الذي يترتب عليه امكان الداعوية، فمع عدم امكان الداعوية يستحيل تحقق الحكم.
والمفروض فيما نحن فيه عدم إمكان تحقق الداعوية لكلا الحكمين فيستحيل اجتماعهما معا. هذا تمام الكلام في المقدمة الأولى، وقد عرفت فيها تضاد الاحكام، وإن شئت فقل تنافي الاحكام واستحالة اجتماعها في أنفسها، ولو لم يكن ذلك من التضاد الاصطلاحي.
واما المقدمة الثانية: فتقريب ما افاده صاحب الكفاية: ان العناوين والأسماء لا تكون وافية بالمصلحة والغرض، فلا وجه لتعلق الحكم بها لأنه لا يتعلق بما لا يكون وافيا بالملاك، واما نفس ما يصدر من المكلف خارجا فهو واف بالمصلحة فيكون متعلق الحكم.
وهذا الامر ذكره (قدس سره) في بحث تعلق الاحكام بالطبائع، وقد عرفت الاشكال فيه وان الحكم سواء قلنا إنه الإرادة أو انه الاعتبار لا يتعلق بالموجود الخارجي، بل هو يتعلق بالموجود التقديري بتعبير والفرضي بتعبير آخر والزعمي بتعبير ثالث وهو الموجود الذي تخلفه النفس للشئ. ولأجل ذلك كانت هذه المقدمة محط اشكال المحقق الأصفهاني (1).
والذي يبدو لنا انه لا وقع لهذه المقدمة، إذ لا أثر لها في المطلوب، كما أنه لا وقع للاشكال عليها لعدم دخالته في نفي الأثر المرغوب.
بيان ذلك: ان صاحب الكفاية بعد أن ذكر في المقدمة الأولى ان الاحكام متضادة فيما بينها صار بصدد ان يثبت وحدة المتعلق، إذ مع تعدد المتعلق لا ينفع التضاد، وبذلك صار في مقام أن ينفي تعلق الاحكام بالعناوين الانتزاعية لأنها متعددة مع وحدة الخارج كما هو الفرض، فلا يلزم اجتماع الضدين في شئ واحد