لاجل دفع هذا الاشكال والإجابة عن هذا التساؤل عقد صاحب الكفاية الامر العاشر، وأوضح فيه جهة الفرق بين المقامين بعنوان التعرض لثمرة سائر الاحتمالات في باب اجتماع الأمر والنهي.
فأفاد (قدس سره): انه بناء على الجواز لا اشكال في صحة العبادة، لان مرجع القول به إلى تعدد متعلق الأمر والنهي وان أحدهما غير الاخر، فإذا جاء بالمجمع فقد أطاع وعصى، لأنه جاء بعملين، فيكون نظير ما إذا نظر إلى الأجنبية في أثناء صلاته. واما بناء على عدم الجواز وتقديم جانب الامر فلا اشكال حينئذ في صحة العمل، واما لو قدم جانب النهي فلا يصح العمل مع الالتفات إليه، لأنه عمل محرم ومنهي عنه فلا يصلح للمقربية. وهكذا الحال مع الجهل بالحرمة عن تقصير لان العمل وإن لم يكن محرما فعلا الا انه يصدر عن المكلف بنحو غير معذور فيه عقلا ومبغوض فلا يكون صالحا للتقرب به.
واما إذا كان جاهلا بالحرمة عن قصور كان العمل صحيحا، لأنه صدر بعنوان حسن وهو قصد التقرب، كما أنه صالح للمقربية من دون مانع لاشتماله على ملاك الوجوب مع عدم كونه مبغوضا وكون العبد معذورا فيه، فليس بقبيح لجهله بالحكم قصورا، فنقطة الفرق الفارق بين المقامين تتضح في هذه الجهة، وهي أن المجمع في باب اجتماع الأمر والنهي يكون مشتملا على الملاك لكلا الحكمين فيقع صحيحا مع الجهل، لأنه صالح للمقربية بلا مانع بخلاف مورد التعارض فإنه لا ملاك فيه للوجوب فلا يقع صحيحا، فتظهر ثمرة اعتبار وجود الملاك لكلا الحكمين في المجمع في باب اجتماع الأمر والنهي في هذه الجهة.
وأضاف (قدس سره) إلى هذا الوجه وجهين آخرين لتصحيح العمل.
وهما:
الأول: ان يلتزم بان الاحكام تابعة للمصلحة والمفسدة المؤثرة في الحسن والقبح الفعليين، فمنع عدم القبح الفعلي ليس هناك حكم واقعي وان كان الفعل