الدليل عليه.
وثانيا: انه قد حققنا في الفقه ان وجوب الحج مقيد بالقدرة شرعا، وان المراد بالاستطاعة في الآية الكريمة هو المفهوم العرفي لها، وانه لا خصوصية للزاد والراحلة.
وثالثا: انه لو ثبت بمقتضى النصوص وجود خصوصية للزاد والراحلة وأمن الطريق وانها دخيلة في موضوع الحكم، فهذا لا يعني إلغاء موضوعية الاستطاعة وان تمام الموضوع هو ذلك، بل مرجعه إلى أخذ خصوصية زائدة على الاستطاعة العرفية في موضوع الحج، فالاستطاعة العرفية مأخوذة في موضوع الحج بزيادة توفر الزاد والراحلة، بمعنى انه لو كان شخص يتمكن من السفر ماشيا إلى الحج من دون أي مشقة وحرج ولم يكون لديه زاد وراحلة لم يجب عليه الحج وان كان مستطيعا عرفا. فالوجوب المتعلق بالحج مقيد بالاستطاعة عرفا لا ان لمقصود بالاستطاعة هو الزاد والراحلة وأمن الطريق ليس إلا. وهذا الامر حققناه في الفقه.
واما الوجه الرابع: فمحصله: انه لو فرض ان وجوب الوفاء رافع لموضوع وجوب الحج ومقدم عليه، للزم لغوية وجوب الحج، إذ يتمكن كل مكلف ان يمنع من تحقق موضوع الحج وهو الاستطاعة إلى آخر عمره بواسطة النذر، فينذر ان يصلي ركعتين في مسجد يلده أو قريته في يوم عرفة من كل سنة. وهذا يتنافى مع جعل الحج بنحو عام وشدة الاهتمام به، فيعلم جزما بأنه لا يرتفع بمثل وجوب الوفاء بالنذر، ولا يختلف الحال في ذلك بين أن يكون وجوب الوفاء بحسب الصناعة مقدما على وجوب الحج لرافعيته لموضوعه أو ليس بمقدم.
وقد ذكرنا في الفقه: ان هذا البيان يتأتى في تصحيح المعاملات الربوية بمصحح، كالضميمة ونحوها مما يخرجها عن الربا المنصوص على حرمته، فان