يدور الامر حينئذ بين تقييد كلا الاطلاقين وتقييد خصوص اطلاق غير المحتمل أهميته، فتقييده معلوم على كلا التقديرين، وتقييد اطلاق محتمل الأهمية غير معلوم، فينفي بأصالة عدم التقييد فيؤخذ باطلاقه. هذا ملخص كلامه (1).
وتوضيح الحال: ان دوران الامر بين التعيين والتخيير له صور متعددة:
الأولى: دوران الامر بين التعيين والتخيير في المسألة الأصولية، بمعنى دوران الامر في الدليلين المتعارضين بين التخيير بينهما في مقام الحجية وتعيين أحدهما خاصة. ولا اشكال في أن الحكم هو التعيين، لان الشك المزبور يرجع إلى التشكيك في حجية غير محتمل التعيين والشك في الحجية ملازم للقطع بعدمها كما تقرر. واما محتمل التعيين فهو مقطوع الحجية على كلا التقديرين.
الثانية: دوران الامر بين التعيين والتخيير العقلي في المسألة الفرعية، كما لو تعلق امر بطبيعة ثم شك في أن المتعلق ذات الطبيعة فيكون المكلف مخيرا بين مطلق أفرادها عقلا، أو ان المتعلق الطبيعة مع الخصوصية الكذائية؟ والتحقيق:
ان المورد من موارد جريان البراءة، لأنه من مصاديق دوران الامر بين الأقل والأكثر فتجري البراءة، عن الخصوصية فيثبت التخيير العقلي.
الثالثة: دوران الامر بين التخيير والتعيين الشرعي في المسألة الفرعية، كما لو علم بتعلق الامر بفرد وشك في أنه متعلق للامر بخصوصه، أو انه مخير بينه وبين غيره، وهذه الصورة وقعت محل الخلاف في أنها مجرى البراءة من الخصوصية كسابقتها فيثبت التخيير، وانها مجرى الاشتغال فيثبت التعيين، لكل احتمال ذهب جمع من المحققين.
الرابعة: دوران الامر بين التعيين والتخيير في مقام المزاحمة، كما لو تزاحم حكمان واحتمل أهمية أحدهما ملاكا. والحكم فيه التعيين، وذلك لان