وهو - مع غض النظر عن صحته وعدمها في نفسه، فان لذلك مجالا آخر - لا ينطبق على ما نحن فيه.
وذلك لأنه انما يتأتى في الحاكم بلحاظ انه ينظر إلى موضوع المحكوم نفيا أو اثباتا، وفيما نحن فيه ليس كذلك، لان القرينة وان رفعت الشك في ذي القرينة، لكن ذلك بلحاظ نظرها إلى المراد بذي القرينة لا بلحاظ ان مدلولها إلغاء الشك فيه - كما هو الحال في مثال الامارة مع الأصل بناء على الحكومة -.
وعليه، فيتوجه عليه الاشكال الذي ذكره هو وهو: ان الالتزام بظاهر ذي القرينة يوجب التصرف بظاهر القرينة بالملازمة. وتقصيه عنه بما عرفت في غير محله، إذ لا وجه لفصل المدلول الالتزامي عن المدلول المطابقي، بحيث يلزم ان يجري الأصل بلحاظ اثر المدلول المطابقي أولا ثم يثبت المدلول الالتزامي، بل يصح جريان الأصل بلحاظ المدلول الالتزامي رأسا، وعليه فيلزم التحاكم من الطرفين، فيقال أيضا: ان أصالة الظهور في القرينة تتوقف على عدم جريانها في ذي القرينة - لاستلزام جريانها فيه التصرف في ظهور القرينة -، فلو توقف عدم جريانها في ذي القرينة على جريانها فيها لزم الدور.
الثالثة: ما ذكره من الفرق بين القرينة المتصلة والمنفصلة، في أن الأولى تتصادم مع أصل الظهور التصديقي. والثانية تتصادم مع كاشفيته وحجيته.
فإنه مشكل من وجهين:
الأول: انه لا يتلائم مع ما يذكره ويلتزم به من أن مجري مقدمات الحكمة هو المراد الواقعي، بحيث لو ورد المقيد كشف عن عدم كون المتكلم في مقام البيان من جهة القيد، فإنه يستلزم كون المقيد المنفصل مخلا بالظهور الاطلاقي نفسه، فكيف يقول: ان القرينة المنفصلة لا تصادم نفس الظهور؟ فما ذكره لا يتم في موضوع البحث على مسلكه (قدس سره).
الثاني: ان هذا لا يلتزم به في موارد الأظهر والظاهر المؤديين لحكمين في