الواقعي، فلو انكشف انه المقيد لم يضر بالاطلاق، لأنه كان في مقام بيانه من الجهة الأخرى، وهذا بخلاف ما لم يكن حدوثا كذلك، فلا ظهور يدل على أنه في مقام بيان الموضوع الواقعي على واقعه، إذ لم يكن الكلام حدوثا ظاهرا في الاجمال، بل ظاهرا في الاطلاق من هذه الجهة أيضا، فإذا ورد القيد كشف عن كون الموضوع هو الصحة ولم يكن في مقام البيان بالنسبة إليها، بل في مقام الذات لا غير فيكشف عن عدم كونه في مقام البيان بالنسبة إلى الموضوع الواقعي، والا لنبه على ذلك بعد أن لم يكن للكلام ظهور فيه. فالتفت فإنه لا يخلو عن دقة.
وعليه، فايراد الكفاية موجه بالبيان الذي عرفته.
ولكن هذا لا يصحح كلام الكفاية واختيار صاحبها، أعني كون مجرى المقدمات هو المراد الاستعمالي فإنه غير سالم عن الاشكال.
بيان ذلك: ان الواقع في باب الانشائيات يختلف عنه في باب الاخباريات، فان وجود واقع وراء الاستعمال امر متصور في باب الاخبار يحكي عنه الخبر، يطابقه أو لا يطابقه، وليس كذلك الحال في باب الانشاء، فان الأمور الانشائية لا واقع لها سوى مقام الانشاء، والاحكام منها، اذن فما هو المراد من المراد الواقعي في باب الاحكام في قبال المراد الاستعمالي، بناء على أن واقع الحكم ليس إلا الانشاء، وهو استعمال اللفظ بقصد ايجاد المعنى بوجود انشائي أو اعتباري؟. لا يقصد من ذلك الا مقام الداعي للانشاء، فإذا أنشأ الطلب بداعي البعث حقيقة كان وجوبا حقيقة، وان انشاءه بداعي غير البعث لم يكن وجوبا حقيقة، فاتفاق المراد الواقعي مع المراد الاستعمالي معناه صدور الانشاء بداعي البعث جدا واختلافه معناه صدور الانشاء بداعي غير البعث كالتهديد.
وعليه، فنقول إذا فرض ان المراد الاستعمالي هو المطلق، بان أنشئ الحكم على جميع الافراد، ولكن كان المراد الجدي على طبق المقيد بان كان الواجب حقيقة بعض الافراد فما هو الأثر من تفهيم المطلق؟. الذي ذكره صاحب