في مصداقية بعض الافراد، كانصراف لفظ الماء إلى غير ماء الذاج والكبريت.
وقد ذكر ان القسم الأول لا مجال لتوهم مانعيته عن الاطلاق.
واما القسم الثاني فهو يمنع من التمسك بالاطلاق، لان المورد يكون من قبيل احتفاف الكلام بالقرينة المتصلة، فلا ظهور الا في غير ما ينصرف عنه اللفظ.
وهكذا الحال في القسم الثالث، فإنه يمنع من الاطلاق، لكون المطلق فيه يكون من قبيل احتفاف الكلام بما يصلح للقرينة (1).
أقول: حصره الانصراف غير البدوي بالناشئ عن تشكيك في غير محله، إذ قد يتحقق الانصراف في غير موارد التشكيك، كما قد يدعى انصراف قوله تعالى: (أحل الله البيع) (2) إلى البيع الصادر من المالك لا مطلق البيع.
ثم إن جعله انصراف لفظ ما لا يؤكل لحمه عن الانسان من موارد الانصراف الناشئ من التشكيك يمكن أن يكون من جهة القوة وأن يكون من جهة الضعف، بان يقال ان الانسان باعتبار انه أقوى افراد الحيوان وارفعها انصرف عنه لفظه، أو يقال ان الحيوانية العرفية فيه ضعيفة فينصرف عنه لفظ الحيوان إلى البهيمة.
وعلى كل فهذا ليس بمهم وانما المهم تحقيق الكلام فنقول: لا كلام فيما ذكره المحققان من عدم مانعية الانصراف البدوي، لعدم اخلاله بما يعتبر في باب الظهور، كما لا كلام فيما ذكراه من مانعية القسم الثاني من الاطلاق على أي مسلك من مسالكه، لان وجود ما يوجب تعيين بعض الافراد يتنافى مع استفادة الاطلاق على جميع مسالكه وهو واضح.