يتمسك باطلاقه في اثبات كلامه فرديه - أعني الجواز من جهة النجاسة ومن جهة الميتة. فيلازم الجواز الفعلي، بل مدلولها النسبة الذي لا يتصور فيها العموم، مضافا إلى أنه معنى حرفي ملحوظ آلة فلا تتم فيه مقدمات الحكمة.
وان لوحظت بالنسبة إلى المتعلق أو الموضوع، فقد عرفت أن نفي الخصوصية لا يثبت الجواز من جميع الجهات فتدبر.
نعم لو كان الدليل متكفلا للجواز الفعلي تم ما ذكر، لكنه هو محل الاشكال وهو موضوع النزاع. اذن فلا طريق لدينا إلى اثبات ان الآية تتكفل نفي الحرمة بالمعنى الأعم، لا خصوص عدم الحرمة من جهة الميتة، فتدبر ولا تغفل.
* * *