المدلول عليها باللفظ في موضوع الحكم في كونها تمام الموضوع، وهذا الظهور يكون حجة على المراد الواقعي بمقتضى أصالة الظهور.
الثاني: ان استفادة الاطلاق بواسطة مقدمات الحكمة الجارية في تشخيص المراد الاستعمالي، ويكون الظهور الاطلاقي حجة على المراد الواقعي بمقتضى حجية الظهور.
الثالث: ان استفادة الاطلاق بواسطة جريان مقدمات الحكمة في تشخيص المراد الواقعي رأسا.
والجميع يشترك في أمر، وهو ان الدليل المقيد يتقدم على المطلق إذا لم يمض وقت بيان المراد الواقعي.
لكنه لا يتصرف في أصل الظهور على الأولين، بل ينفي حجيته. ويتصرف فيه على الأخير بحيث ينعقد الاطلاق في المقيد رأسا.
والوجه في تقدم المقيد على المطلق في الفرض المزبور: اما على الأخير فواضح كما تقدم تقريبه، انه كالقيد المتصل واما على الأولين، فالظهور وان كان حجة على الواقع لكنه في مقام لا يكون من شأن المتكلم بيان الواقع ببيان متعدد، اما إذا كان من شأنه ذلك كما هو الحال بالنسبة إلى الشارع الأقدس، فلا يكون الظاهر حجة على الواقع ما لم يمض زمان البيان، إذ مع عدم مضيه يكون الكلام في معرض التقييد، ولا يكون حجة مع كونه كذلك.
ومن هنا يقال: بأنه يلزم على هذا عدم انعقاد الاطلاق للكلام، أو عدم حجيته قبل انتهاء زمان الأئمة (عليهم السلام) لان كلامهم بمنزلة كلام واحد، ومن الواضح ان المطلق الذي يصدر من السابق منهم (ع) في معرض التقييد ممن يلحقه منهم (ع)، فلا يمكن الكشف عن المراد الواقعي بالتمسك باطلاق كلامهم (ع) ما لم ينته زمان البيان منهم.
وتحقيق الحال: ان لدينا صورا ثلاث: