الكفاية ان انشاء الحكم على الكل بداعي أن يكون قاعدة وقانونا (1).
وقد تقدم الاشكال فيه في مبحث العموم: بأنه ان أريد قاعدة وكاشفا عن حكم الخاص بعد التقييد بما أنه عام، فهو خارج عن طريقة المحاورة، إذ لا معنى لانشاء الحكم على الكل وإرادة البعض، فهو نظير أن يقول: " أكرم عشرة " ثم يبين انه يريد اكرام خمسة، وبالخصوص إذا كان معنى الاطلاق ثبوت الحكم للطبيعة من دون أي خصوصية، فإنه ينافي التصريح بدخول الخصوصية بعد ذلك منافاة توصل الكلام الأول إلى حد الاستهجان. وان أريد كونه كاشفا عن حكم الخاص بما أنه بعض مدلوله، فهو يبتني على حجية الدلالة التضمنية لو سقطت المطابقية عن الحجية، كما أنه ما الملزم للاستعمال في العموم؟ مع امكان ان ينشئ الحكم على المقيد رأسا.
هذا مضافا إلى ما أورده المحقق الأصفهاني من: ان الانشاء بداعي البعث جدا بالنسبة إلى الجميع ممتنع لفرض إرادة المقيد لا المطلق، والانشاء بداعي البعث بالنسبة إلى البعض، وبداعي آخر بالنسبة إلى البعض الاخر يستلزم صدور الفعل الواحد وهو الانشاء عن داعيين وهو محال (2).
وان كان ما ذكره قابل للرد. فتأمل.
نعم ينحل الاشكال على صاحب الكفاية بالالتزام بكون الانشاء بداعي البعث جدا بالنسبة إلى الجميع فيثبت الحكم الحقيقي للجميع، ولكنه يرتفع عن البعض بورود المقيد لانتهاء مصلحته.
ولكنه التزام بتعدد الحكم وبالنسخ وهو غير صحيح قطعا لبداهة وحدة الحكم وعدم تعدده.