من جهاتها وخصوصياتها، إذ لم يكن في مقام ذاتها. وما كان في مقام بيانه - وهو الطبيعة - ليس مورد الاطلاق بعد ورود المقيد لأنه ليس موضوع الحكم.
وقد يتوهم: ان هذا البيان مستلزم لمنع التمسك بالاطلاق مع كون المتكلم في مقام البيان من جهة دون أخرى، وذلك لاحتمال أن يكون مراده الواقعي من الجهة التي ليس في مقام منها هو الحصة الخاصة فيكون الاطلاق من الجهة الأخرى في طولها، ومع هذا الاحتمال يمتنع التمسك بالاطلاق، لأنه لا يحرز انه في مقام بيان ان الموضوع هو الطبيعة كي يتمسك باطلاقها، لأنه في مقام بيانها.
وهو ليس في مقام بيان الحصة، فان المفروض انه مهمل من هذه الجهة.
وبالجملة: إذا فرضنا انكشاف ان كون المراد الواقعي هو المقيد مانع عن التمسك بالاطلاق من سائر الجهات لعدم كونه في مقام بيان المقيد، فاحتمال ذلك - مع عدم كونه في مقام بيانه - يكفي في المنع عن التمسك بالاطلاق، لأنه انما يصح التمسك باطلاق الموضوع الواقعي إذا كان المتكلم في مقام بيانه، وهو مشكوك على الفرض، فمثلا: لو قال: " أكرم العالم " ولم يكن في مقام البيان من جهة العدالة والفسق، لم يصح التمسك باطلاق العالم بالنسبة إلى السيادة وعدمها، لعدم احراز انه تمام الموضوع، لاحتمال انه العالم العادل وهو ليس في مقام بيانه.
مع أن هذا اللازم لا يقول به أحد، فان التفكيك في مقام البيان بين الجهات يلتزم به الكل ولا يرون فيه اشكالا.
ويندفع هذا التوهم: بالفرق بين مقام الحدوث والبقاء، فإنه مع الالتفات حدوثا إلى أن المتكلم في مقام البيان من جهة دون أخرى كما لو صرح بذلك، فمرجع ذلك إلى تصريحه - مثلا - بأنه مقام البيان من هذه الجهة - كجهة السيادة - بالنسبة إلى الموضوع الواقعي على واقعه المردد بين المطلق من الجهة الأخرى والمقيد - كالمردد بين العادل ومطلق العالم - من دون تعرض لبيان ما هو الموضوع