واستشكل فيما ذكره (قدس سره): بان غاية ما يكشف عنه المقيد هو عدم كونه في مقام البيان من جهة القيد وعدمه، اما سائر جهات المطلق فلا يرتبط بها المقيد ولا ينظر إليها، فيمكن التمسك بالاطلاق من سائر الجهات.
ولم يفرض كونه في مقام البيان بالنسبة إلى تمام مراده بنحو العموم المجموعي من جهة الخصوصيات، بل بنحو العموم الاستغراقي، فانكشاف عدم كونه في مقام البيان من جهة لا يلازم انكشاف عدم كونه في مقام البيان من سائر الجهات (1).
ويمكن ان يوجه كلام صاحب الكفاية: بان الاطلاق من سائر الجهات في فرض التقييد موضوعه الحصة الخاصة، فهو في طول المقيد، لا ان الاطلاق والقيد يرد ان على الطبيعة في عرض واحد، فإذا ثبت الحكم للعالم العادل، فاطلاق الموضوع من حيث السيادة وعدمها موضوعه العالم العادل لا ذات العالم، إذ لا معنى للاطلاق من حيث السيادة الا في حدود وإطار العالم العادل، إذ لا يثبت الحكم - مع فرض موضوعه العالم العادل - للعالم المطلق من جهة السيادة وعدمها ولو لم يكن عادلا.
وبعبارة أخرى: ان الاطلاق بلحاظ تمام الموضوع لا بلحاظ كل جزء جزء، وتمام الموضوع في الفرض هو الحصة الخاصة وذات الطبيعة جزء الموضوع وهو ليس مجرى الاطلاق الا في موارد خاصة، ولذا لا يجري الاطلاق بالنسبة إلى كل جزء من اجزاء الصلاة، بل إلى مجموع الصلاة في موارد تعلق الحكم بها.
وعليه، فإذا ورد المقيد الكاشف عن كون الموضوع هو الحصة اختل التمسك بالاطلاق من جميع الجهات، لان ما ينبغي أن يكون مجرى المقدمات وموضوع الاطلاق هو الحصة لأنها تمام الموضوع، والمتكلم لم يكن في مقام البيان