والا فلو كان نطقه باللفظ الموضوع لاجل تجربة صوته لا يمكننا ان نقول إن مراده هو معنى اللفظ. وهكذا الحال في عدم القرينة، فان وجود القرينة المنافية لمقتضى الوضع توجب الاخلال بظهور اللفظ في معناه وصرفه إلى معنى آخر.
فاذن هاتان المقدمتان لا بد منهما في تشخيص المراد الوضعي من اللفظ الموضوع لمعناه، ولا اختصاص لهما في باب المطلق بحيث لا يحتاج إليهما في غير مورده.
والتحقيق: هو تعين الالتزام بان استفادة الاطلاق ليس بمقدمات الحكمة، بل من ظهور الكلام في كون الطبيعة تمام الموضوع.
بيان ذلك: ان اللفظ المأخوذ في موضوع الحكم موضوع للطبيعة بما هي - كما عرفت -. وظاهر اخذ الطبيعة في موضوع الحكم انها تمام الموضوع، كما أن ظاهر اخذ: " زيد " في الموضوع في قوله: " أكرم زيدا " انه تمام الموضوع. وهكذا ظاهر قوله: " أكرم ابن عمرو " ان: " ابن عمرو " تمام الموضوع. وهذا الظهور تصطلح عليه الظهور السياقي وهو ثابت لا كلام فيه، وإذا كان الطبيعة تمام الموضوع ثبت الحكم في كل مورد تثبت فيه وتوجد، فثبوت الاطلاق واستفادته من جهة اخذ الطبيعة في الموضوع وظهور ذلك في كونها تمام الموضوع، ومما يؤيد ان الاطلاق يستفاد مما ذكرناه هو الاصطلاح على ظهور المطلق بالظهور الاطلاقي، فإنه ظاهر في وجود ظهور للمطلق، وهو انما يتلاءم مع ما ذكرناه، إذ ليس مرجع مقدمات الحكمة إلى ظهور اللفظ في شئ.
وعليه، فلا نقع في الاشكال السابق وهو: ان الاطلاق خصوصية زائدة كالتقييد، فكيف يثبت بعدم التقييد؟. كي نضطر إلى التخلص عنه بدعوى بناء العقلاء على الاطلاق عند عدم التقييد.
إذ ما التزمنا به يرجع إلى التمسك بظهور وضعي وظهور سياقي.
كما لا نقع في اشكال آخر من جهة لزوم احراز كون المتكلم في مقام