عملا بين ارادتها بالخصوص أو في ضمن المجموع، إذ يجب اكرام كل فرد ولا يرتبط امتثال أحدها بامتثال الأخرى، وهذا بخلاف المطلق البدلي، فإنه يختلف الحال عملا بين تعلق ارادته بالبعض وتعلقها بالمجموع، إذ تعلقها مثلا باكرام خصوص الفقيه - وهو القدر المتيقن فرضا - يلازم عدم صحة الامتثال باكرام غيره، بخلاف تعلقها باكرام مطلق العالم فإنه يصح معه الامتثال باكرام غير الفقيه.
ومرجع هذا إلى التردد في أن الملحوظ في متعلق الحكم هو خصوصية الفقيه، أو مطلق العالم، فيتردد الامر في مراده بين الخصوصيتين.
وبالجملة: فيختلف الحال في الحكم البدلي بين إرادة المقيد والمطلق عملا وواقعا، ووجود القدر المتيقن لا ينفع في اثبات الخصوص، فلا يكتفى به في مقام البيان فيثبت الاطلاق بذلك.
ومن هنا نستطيع ان نقول: بعدم مانعية القدر المتيقن في مورد الاطلاق الشمولي، بعد فرض ان الحال في سائر المطلقات بنحو واحد، بضميمة ان الشمولية والبدلية تستفاد ان من قرينة خارجية، ومقدمات الحكمة تجري في مرحلة سابقة عن نحو تعلق الحكم، وفي موضوع الشمول والبدلية - كما سيصرح به صاحب الكفاية فيما بعد -، فإذا صح التمسك بالاطلاق في موارد الاطلاق البدلي مع وجود القدر المتيقن صح التمسك به في موارد الاطلاق الشمولي.
الوجه الثاني: ان ما افاده غير تام في نفسه، وذلك لان ثبوت الحكم للقدر المتيقن يختلف بحسب الواقع بين أن يكون ثبوته له بخصوصه وبين أن يكون ثبوته له في ضمن المطلق، إذ ثبوته له بخصوصه يقتضي دخالة عنوانه في ثبوته، واما إذا كان ثابتا له في ضمن المطلق فلا يكون عنوانه دخيلا في ثبوته، بل ثبوته، له بما أنه من افراد المطلق، وهذه جهة واقعية وإن لم يترتب عليها أثر عملي في