خفيف المؤنة ولا مانع من تعلقه بالمعدوم فيصيرا فعليا حين تحقق شرائطه. وهذا نظير انشاء الملكية في باب الوقف للبطون اللاحقة لتصير فعلية حين وجودها بنفس الانشاء السابق.
وثانيهما: ان يتعلق به التكليف الفعلي بقيد الوجود، بمعنى ان يتعلق التكليف الفعلي بالموجود الاستقبالي بهذا القيد، نظير الواجب المعلق، لكنه ههنا بالنسبة إلى الموضوع لا المتعلق.
ومن هنا يظهر انه لا وجه لاشكال المحقق الأصفهاني على صاحب الكفاية بأنه يصح تعلق التكليف بامر استقبالي، وانه لا فرق بين تعلق التكيف بما لا يمكن تحققه الا في الاستقبال - كما هو مورد الواجب المعلق - وتعلقه بما لا يوجد الا في المستقبل (1) فإنه غفلة عن تعرض صاحب الكفاية له وإرادته من قوله: " واما إذا أنشئ مقيدا بوجود المكلف ووجد انه الشرائط فامكانه بمكان من الامكان ". فلاحظ وانتبه.
واما الجهة الثانية: فقد ذكر أنه لا يصح توجيه الخطاب الحقيقي إلى غير الحاضر، لاجل التقوم الخطاب الحقيقي بالتفات المخاطب، وهو مفقود في الغائب والمعدوم.
واما الجهة الثالثة: فقد ذكر في تحقيقها: ان الأدوات ان كانت موضوعة للخطاب الحقيقي كان استعمالها فيه موجبا للتصرف في المدخول وقصره على الحاضرين، كما أن استعمال المدخول في العموم يكون قرينة على عدم استعمال الأداة في الخطاب الحقيقي. واما إذا كانت موضوعة للخطاب الانشائي، فلا تكون موجبة للتصرف في المدخول لصحة تعلق الخطاب الانشائي بالغائب والمعدوم. والظاهر أنها موضوعة للخطاب الانشائي الايقاعي، والاختلاف من