حقه، فما ذكره في الكفاية به الكفاية.
هذا بالنسبة إلى احتمال المخصص المنفصل.
واما بالنسبة إلى احتمال المخصص المتصل، فقد ذكر صاحب الكفاية ان الظاهر عدم لزوم الفحص عنه، بل حاله حال احتمال قرينة المجاز، وقد اتفقت كلماتهم على عدم الاعتناء به مطلقا ولو قبل الفحص. انتهى ما افاده في الكفاية (1).
وتحقيق الكلام فيه: ان صور الشك في القرينة المتصلة ثلاث:
الأولى: الشك في قرينية الموجود لفقدانه كما لو فقدت بعض كلمات الرسالة الموجهة إلى شخص بحيث يحتمل ان تكون دخيلة في تغيير ظاهر الكلام. وفي هذا الصورة لا اشكال في التوقف عن العمل بظاهر الكلام الباقي.
الثانية: الشك في قرينية الموجود لاجماله، كما لو كان الكلام محتفا بما هو مجمل في معناه واحتمل اعتماد المتكلم عليه في تفهيم مرامه لصلاحيته للقرينية.
والحكم في هذه الصورة هو التوقف كسابقتها وهو مما لا اشكال فيه.
الثالثة: ان يشك في مراد المتكلم، لاحتمال انه كان في نيته نصب قرينة وغفل فلم يذكر القرينة، بل ذكر الكلام مجردا. ولا اشكال في جواز التمسك بالظاهر ههنا وعدم الاعتناء بالاحتمال المزبور لأصالة عدم الغفلة. ولا معنى للفحص ههنا للعلم بعدم القرينة، كما أنه قد يتمسك بالكلام مع فقدان المتكلم وانتفاء موضوع الفحص كما في موارد الوصايا.
وإذا تبين حصر موارد الشك في القرينة المتصلة بهذه الصور الثلاث، وعرفت حكمها، تعرف انه لا وجه لانكار لزوم الفحص مع احتمال القرينة المتصلة، لأنه اما لا يجوز العمل بالعام، واما لا معنى للفحص كي ينفى لزومه.