وخلاصة الكلام: ان دلالة العام بوضوح على النقيض لا تقبل الانكار.
وقد اتضح لك من مجموع ما تقدم: حكم صورتين من صور دوران الامر بين التخصيص والتخصص.
تبقى صورة تعرض لحكمها المحقق النائيني وهي: ما إذا ورد عام ثم ورد ما يدل على ثبوت خلاف حكمه بالنسبة إلى فرد مردد بين فردين أحدهما من افراد العام والاخر من غير افراده، كما لو قال: " أكرم كل عالم " ثم قال: " لا تكرم زيدا " وكان هناك زيدان أحدهما عالم والاخر غير عالم ولم يعرف المراد به هل هو غير العالم فيكون من باب التخصص أو العالم فيكون من باب التخصيص؟. وقد ذهب (قدس سره) إلى التمسك بأصالة العموم في اثبات وجوب اكرام زيد العالم، وبها يثبت ان المحكوم بالحرمة هو غير العالم، فتكون أصالة العموم موجبة لانحلال العلم الاجمالي وتعيين المعلوم بالاجمال في أحد طرفيه (1).
والذي نريد ان نقوله هنا: ان ما ذكره انما يتم لو بنى على حجية أصالة العموم - بلحاظ أنها إمارة - في مطلق اللوازم العقلية، أو ان دلالتها على ثبوت الحرمة في غير العالم بالدلالة الالتزامية العرفية، ولكنه (قدس سره) لا يلتزم بالشق الأول، كما أن الشق الثاني ممنوع، إذ الملازمة اتفاقية ناشئة من العلم الاجمالي، فلا تكون سببا للظهور العرفي الذي هو موضوع الحجية. فلاحظ جيدا ولتكن على ذكر منه لعله ينفعك في مقام آخر.
* * *